المقدار ( 1 ) الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان
شرح
- الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا علم بمخالفة عمله للواقع ، فحينئذ يقضي بمقدار المتيقّن . ( الشاهرودي ) .
* الأوجه أن يقال : إنّ عباداته إن كانت مؤقّتة وقد خرج وقتها فمع الشكّ في مخالفتها للواقع أو لفتوى من يقلّده فعلا ليس عليه شيء ، ومع العلم إجمالا بالمخالفة يجوز أن يكتفي بالقدر المتيقّن ، وإن كان قد بقي وقتها أو لم تكن هي مؤقّتة ، فعليه أن يعيدها حتّى يعلم بالبراءة ، سواء علم بالمخالفة أو شكّ فيها ، نعم ذلك فيما لا يجري شيء من القواعد المقتضية لعدم الإعادة والقضاء . ( الميلاني ) .
* الظاهر كفاية احتمال الموافقة للواقع في عدم القضاء ، وإن كان الاحتياط في القضاء . ( الفاني ) .
* وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتيّ به للواقع ، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .
* إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجبا للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا ، فحينئذ يقضي بالمقدار المتيقّن . ( حسن القمّي ) .
* في المسألة صور :
الأولى : أن يحتمل مطابقة المأتيّ به للمأمور به الواقعي ، ويحتمل رعاية الواقع حين العمل .
الثانية : أن يكون غافلا حين العمل ومع ذلك يحتمل مطابقته للواقع .
الثالثة : أن يعلم بمخالفة جملة من أعماله مع الواقع ، أو مع فتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفا بالرجوع إليه .
أمّا في الصورة الأولى فلا يجب القضاء ، وأمّا في الثانية فيجب القضاء بالمقدار الّذي يعلم معه بالبراءة ، وكذا في الثالثة إذا لم يحتمل رعاية وظيفته حين العمل ، وأمّا فيما إن احتمل ذلك فيجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقّن . ( الروحاني ) .
( 1 ) ويمكن القول بعدم القضاء إلّا فيما علم بمخالفته للواقع ، فإذا قضاه واحتمل -