المجتهد الّذي يكون ( 1 ) مكلّفا ( 2 ) بالرجوع إليه ( 3 ) فهو ( 4 ) ، وإلّا فيقضي ( 5 )
شرح
- * وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأي من كان عليه أن يقلّده أو يجب فعلا الرجوع إليه ، فلا يجب عليه القضاء ؛ لأنّه شكّ في تكليف جديد ، والأصل عدمه .
( البجنوردي ) .
* أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل الّذي يقلّده فعلا . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) بل الّذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ . ( البروجردي ) .
* أو كان مكلّفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أو كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( الفاني ) .
* أو كان في زمان العمل مكلّفا بالرجوع إليه . ( الخميني ) .
* أو من كان هو المرجع حين العمل . ( السبزواري ) .
* أو لفتوى من كان يجب عليه حين العمل الرجوع إليه . ( محمّد الشيرازي ) .
* فعلا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إذا أفتى له بعدم وجوب القضاء . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* والأولى الأحوط مراعاة رأي مرجعه حين العمل أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
* وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقا للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر .
( السيستاني ) .
( 5 ) إذا احتمل الصحّة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقّن مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدم وجوب القضاء إلّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقا أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط -