تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المجتهد الّذي يكون ( 1 ) مكلّفا ( 2 ) بالرجوع إليه ( 3 ) فهو ( 4 ) ، وإلّا فيقضي ( 5 )
شرح
- * وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأي من كان عليه أن يقلّده أو يجب فعلا الرجوع إليه ، فلا يجب عليه القضاء ؛ لأنّه شكّ في تكليف جديد ، والأصل عدمه . ( البجنوردي ) . * أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذكور . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بل الّذي يقلّده فعلا . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) بل الّذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ . ( البروجردي ) . * أو كان مكلّفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو كان مكلّفا بالرجوع إليه . ( الفاني ) . * أو كان في زمان العمل مكلّفا بالرجوع إليه . ( الخميني ) . * أو من كان هو المرجع حين العمل . ( السبزواري ) . * أو لفتوى من كان يجب عليه حين العمل الرجوع إليه . ( محمّد الشيرازي ) . * فعلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا أفتى له بعدم وجوب القضاء . ( صدر الدين الصدر ) . * مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل . ( أحمد الخونساري ) . * والأولى الأحوط مراعاة رأي مرجعه حين العمل أيضا . ( مفتي الشيعة ) . * وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقا للواقع ، أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء ، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر . ( السيستاني ) . ( 5 ) إذا احتمل الصحّة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقّن مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدم وجوب القضاء إلّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقا أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط -