العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 293
كان ( 1 ) مخيّرا بينهما ( 2 ) . ( مسألة 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز ( 3 ) له البقاء ( 4 ) إلى أن يتبيّن الحال . ( مسألة 40 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم ( 5 ) بكيفيّتها ( 6 ) وموافقتها للواقع أو لفتوى - ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن مظنونا أو محتملا ، وإلّا تعيّن الأخذ به . ( الآملي ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا الاحتياط ليس واجبا عليه . ( مفتي الشيعة ) . * لا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقا . ( اللنكراني ) . [ إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه ] ( 1 ) أمّا مع عدم العلم بالاختلاف فالحكم التخيير ، وأمّا مع العلم به فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن ، ومع عدم إمكانه يأخذ بقول مظنون الأعلميّة أو محتملها ، وإلّا يكون مخيّرا . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما ، وإلّا فربما يجيء احتمال تعيينه فيستصحب . ( آقا ضياء ) . * إلّا إذا ظنّ أعلميّة أحدهما ، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعيّن . ( كاشف الغطاء ) . * لو لم يكن أحدهما مظنون الأعلميّة . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل يجب عليه البقاء في غير موارد العدول . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) ولا يجب عليه الفحص . ( مفتي الشيعة ) . [ إذا عمل بلا تقليد مدّة من الزمن ] ( 5 ) أو احتمل . ( البروجردي ) . * أو احتمل موافقتها للواقع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) أو احتمل . ( محمّد تقي الخونساري ) . -