فإن أمكن ( 1 ) الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلّا
شرح
- ( الإصطهباناتي ) .
* ولم يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن ، وإلّا فهو المتعيّن . ( السبزواري ) .
* إن احتمل أعلميّة أحدهما دون الآخر تعيّن تقليده ، وإلّا كان مخيّرا في الرجوع إلى أيّهما شاء . ( الروحاني ) .
* ولم يحتمل أعلميّة أحدهما ، وإلّا فهو متعيّن . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجّة باللاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز ، كما لا محلّ له فيما إذا كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الّذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلميّة في حقّ كليهما ، وإلّا تعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخر .
وأمّا في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا ، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجّة باللاحجّة في الأحكام الإلزاميّة ، سواء كان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين ، كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة ، والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا . ( السيستاني ) .
* بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وكانت المخالفة معلومة ، وإلّا فالتخيير من الابتداء . ( المرعشي ) .
( 2 ) إذا علم بأعلميّة أحدهما يتعيّن الاحتياط مع الإمكان ، وإلّا فيتخيّر مطلقا . -