تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
العدول ( 1 ) إلى الأعلم ( 2 ) . وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ( 3 ) .

( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 4 ) ولم يمكن التعيين ( 5 )

،
شرح
( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده ، لكن على تفصيل مرّ في وجوب تقليد الأعلم . ( الميلاني ) . ( 2 ) على التفصيل المتقدّم ، وكذا ما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مرّ . ( النائيني ) . * الحكم في الصورتين ما تقدّم من أنّ المدار على العلم بالمخالفة وعدمه . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى في الصورتين . ( الكوه كمرئي ) . * الحال على المنوال . ( المرعشي ) . ( 4 ) ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا كان مخيّرا مطلقا . ( البروجردي ) . * وكانا يختلفان في الفتوى ولم يمكن تعيين أحدهما بالظنّ أيضا . ( الميلاني ) . * فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما ، وإلّا قلّد من يحتمل أعلميّته . ( الخوئي ) . * ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا فمخيّر مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته . ( النائيني ) . * ولم يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن . ( صدر الدين الصدر ، الشاهرودي ) . * إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر ، فالأحوط تعيّن من يحتمل أعلميّته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع عدم رجحان احتمال أعلميّة أحدهما المعيّن ، وإلّا تعيّن على الأحوط . -