العدول ( 1 ) إلى الأعلم ( 2 ) . وإذا قلّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 4 ) ولم يمكن التعيين ( 5 )
،
شرح
( 1 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده ، لكن على تفصيل مرّ في وجوب تقليد الأعلم .
( الميلاني ) .
( 2 ) على التفصيل المتقدّم ، وكذا ما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مرّ . ( النائيني ) .
* الحكم في الصورتين ما تقدّم من أنّ المدار على العلم بالمخالفة وعدمه .
( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى في الصورتين . ( الكوه كمرئي ) .
* الحال على المنوال . ( المرعشي ) .
( 4 ) ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا كان مخيّرا مطلقا . ( البروجردي ) .
* وكانا يختلفان في الفتوى ولم يمكن تعيين أحدهما بالظنّ أيضا . ( الميلاني ) .
* فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما ، وإلّا قلّد من يحتمل أعلميّته . ( الخوئي ) .
* ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا فمخيّر مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته .
( النائيني ) .
* ولم يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن . ( صدر الدين الصدر ، الشاهرودي ) .
* إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر ، فالأحوط تعيّن من يحتمل أعلميّته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع عدم رجحان احتمال أعلميّة أحدهما المعيّن ، وإلّا تعيّن على الأحوط . -