تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس ( 1 ) له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول

( 2 ) ، وحال الأعمال ( 3 ) السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد ( 4 ) ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب ( 5 ) على الأحوط ( 6 )
شرح
- * ثابتة استنادها إليه ولو اطمئنانا ، وليعلم أنّه قد تثبت فتواه بالشياع ، فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقا في الشياعات ، فهو طريق خامس للعلم بالفتوى . ( المرعشي ) . * بحيث يحصل له الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ويعبّر عنه بالعلم العادي . ( مفتي الشيعة ) .

[ من قلّد غير الأعلم أو من ليس أهلا للفتوى ]

( 1 ) قد مرّ حكم المسألة بجميع شقوقها . ( السيستاني ) . ( 2 ) سواء كان معذورا بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه مسامحيّ . ( المرعشي ) . * إلى من هو أهل لها . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد مرّ بعض الكلام في الأعمال السابقة وسيأتي . ( المرعشي ) . ( 4 ) مرّ الكلام فيه . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) يظهر ما فيه وفي ما بعده ممّا تقدّم . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * بل على الأقوى فيه وفيما قبله . ( البجنوردي ) . * بل على الأقوى في صورة اشتراط الأعلميّة والعلم بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو من تأمّل ، خصوصا مع وجود القول بحرمة العدول ، وإن كان الأقوى عندنا جوازه مطلقا كما مرّ ، ولعلّ الأقرب حينئذ الأخذ بأحوطهما . ( المرعشي ) . * بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( الخوئي ) . * بل على الأقوى فيه وفيما بعده . ( الآملي ، الروحاني ، اللنكراني ) . * بل الأقوى فيه وفيما بعده على ما مرّ من التفصيل . ( السبزواري ) . * الوجوبي . ( مفتي الشيعة ) .