الأوّل : أن يسمع منه شفاها ( 1 ) .
الثاني : أن يخبر بها عدلان ( 2 ) .
الثالث : إخبار عدل واحد ( 3 ) ، بل يكفي ( 4 ) إخبار شخص موثّق يوجب ( 5 ) قوله ( 6 ) الاطمئنان ( 7 ) وإن لم يكن عادلا .
الرابع : الوجدان في رسالته ( 8 ) ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وكان كلامه ظاهرا فيه . ( المرعشي ) .
( 2 ) لا إشكال فيه لو كان فرض المقام إخبارا عن الأحكام ، وأمّا إن كان إخبارا عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّيّة البيّنة في أمثاله . ( المرعشي ) .
( 3 ) ولا بدّ هاهنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام وبين كونه من الموضوعات ، فإن كان من الثاني فيبتنى حجّيّته على حجّيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات ، وسيأتي الكلام فيه متنا منه قدّس سرّه وحاشية منّا . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، إلّا مع حصول الاطمئنان منه . ( السيستاني ) .
* في كفايته إشكال . ( اللنكراني ) .
( 4 ) بلا إشكال لو كان المخبر به حكما . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا وجه للتقييد المذكور . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) بل وإن لم يوجب الاطمئنان ، والاطمئنان أيضا كاف وإن لم يكن من خبر الثقة . ( محمّد تقي الخونساري ) .
( 7 ) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا . ( الخميني ) .
* النوعي ، وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّيّة خبر الثقة مطلقا .
( المرعشي ) .
* الأظهر أنّه يثبت بخبر الثقة وإن لم يفد الاطمئنان ، وبالاطمئنان إذا لم يكن من خبر الثقة . ( الروحاني ) .
( 8 ) إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلّا ففيه إشكال . ( اللنكراني ) .
( 9 ) الخامس : الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة وإن لم يكونوا عدولا . ( كاشف الغطاء ) .