( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور
( 1 ) :
شرح
- تعيّنيّة ، على وجه لا يعتبر في اتّباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى الصحّة مطلقا ، واللّه العالم . ( آل ياسين ) .
* ولا يبعد الصحّة . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى الصحّة أيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه لما مرّ . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر أنّ المقام من باب تعارض الوصف والإشارة ، والمدار على من توجّه إليه التقليد . ( أحمد الخونساري ) .
* فيما إذا اختلف رأيهما ولم يأخذ بالأحوط منهما ، وكانا مختلفين في الفضيلة ، وإلّا يصحّ مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في المقام وأضرابه من الخارجيّات الّتي لا إطلاق لها حتّى يمكن التقييد فيها . ( المرعشي ) .
* لا إشكال فيه ؛ إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
* الظاهر الصحّة ولو كان على وجه التقييد إن لم يوجب إخلالا من جهة أخرى .
( السبزواري ) .
* والأظهر الصحّة . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد . ( الروحاني ) .
* إذا انتفى القيد الأوّل - بأن كان أحدهما أفضل من الآخر - فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصحّ تقليد عمرو مطلقا ، وإن كان زيد أفضل منه ، وإلّا فلا يصحّ تقليده إلّا إذا كان هو الأفضل ، وإذا انتفى القيد الثاني - بأن كان التزامه بالعمل بقوله معلّقا على كونه زيدا - لم يتحقّق منه التقليد بهذا المعنى . ( السيستاني ) .