صحّ ( 1 ) ، وإلّا فمشكل ( 2 ) .
شرح
- * بل صحّ مطلقا . ( الخميني ) .
* لا فرق بين التقييد والتوصيف في الصحّة بعد كون المدار على تطابق العمل مع فتوى من يجوز تقليده حال العمل ، لا تطبيقه عليه . ( الفاني ) .
* بل مع التقيّد ، ولا أثر في التقييد في باب التقليد . ( حسن القمّي ) .
* بل وإن كان على وجهه فلا يترتب الأثر على التقييد في المقام ؛ لأنّ معرفة شخص الفقيه غير لازم ، فإذا كان عمله مستندا إلى قول الشخص الجامع لشرائط الفتوى فقد تحقق تقليده ، فتخيّله أنّه زيد على وجه التوصيف أو التقييد غير ضائر في تقليده . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في صورة عدم العلم بالمخالفة ، بل لا يبعد الصحّة فيها حتّى مع التقييد . ( حسين القمّي ) .
* بل صحّ وإن كان على التقييد إذا لم يعلم اختلافهما في الفتوى ، ومع العلم بالمخالفة ولو إجمالا ، فإن كان العمل مطابقا لأحوط القولين صحّ أيضا ، وإلّا فمشكل إلّا في صورة كون عمرو أعلم . ( الآملي ) .
* في صورة عدم الاختلاف . ( تقي القمّي ) .
* سواء كان على وجه التقييد أو لا ، نعم بناء على أنّ التقليد هو الالتزام ، وكان بناؤه عدم تقليده عن هذا الشخص أصلا لا يتحقّق منه التقليد . ( مفتي الشيعة ) .
* مع عدم العلم بالمخالفة بينهما ؛ إذ مع العلم بها لا حجّيّة لرأيهما فلا يصحّ التقليد ، لكنّه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقرونا بعلم إجمالي منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك حسبما مرّ في التعليق على المسألة ( 13 ) . ( السيستاني ) .
( 2 ) الأقرب الصحّة أيضا . ( الجواهري ) .
* لا إشكال فيما إذا توافقا ، بل فيما إذا تخالفا أيضا ؛ لتحقّق القربة والمطابقة ، أي مطابقة العمل للطريق . ( الفيروزآبادي ) .
* إلّا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقّه حجّة -