جوازه ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمرا ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ( 2 ) ولم يكن على وجه التقييد ( 3 )
شرح
- * إذا كان الأعلم يوجب العدول . ( الشاهرودي ) .
* الأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( أحمد الخونساري ) .
* بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( الخوئي ) .
* إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) إلّا إذا أفتى الأعلم بعدم وجوبه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا لم يقل ذلك الأعلم أيضا بالعدم ، بل كان فتواه وجوبه . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) بل ولو كانا مختلفين وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له في باب التقليد ، خصوصا على القول بالطريقيّة المحضة . ( كاشف الغطاء ) .
* الأولى التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في الفتوى ، فيصحّ التقليد بناء على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو علم المخالفة في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذ بأحوط القولين ، سواء كان هناك تقييد أم لا . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل ومع التقييد أيضا ، ولا أثر للتقييد في باب التقليد أصلا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل وإن كان على وجه التقييد . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل ولو على وجه التقييد . ( الرفيعي ) .
* بل حتّى مع التقييد فيستمر على تقليده ، ويبني على صحّة ما مضى من عمله ؛ لكفاية الاستناد ولو بعد العمل ، نعم إن كان زيد هو الأفضل فعليه أن يعدل إليه ، ويراعي في صحّة أعماله المتقدّمة مطابقتها لفتواه . ( الميلاني ) .
* لا وجه لهذا التقييد ، وقد عرفت أن التقليد عبارة عن تطبيق العمل على رأيه من دون احتياج إلى معرفة شخص المجتهد . ( البجنوردي ) . -