العدول ( 1 ) إلى ذلك الأعلم ( 2 ) وإن قال الأوّل بعدم
شرح
( 1 ) تقدّم ما عليه المدار في نظير المسألة . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى ، ولكن يشكل الأمر بالنسبة إلى المقلّد ، إلّا إذا تيقّن وجوب الرجوع إلى الأعلم حتّى في هذا الحال مع إيجاب الأعلم للعدول . ( الكوه كمرئي ) .
* بل هو الأقوى إن أوجبه الأعلم . ( الميلاني ) .
* بل يتعيّن بناء على وجوب تقليد الأعلم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى إذا جزم المقلّد بوجوب الرجوع إلى الأعلم ، حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم بوجوب العدول . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى على تفصيل مرّ في المسألة ( 12 ) . ( السبزواري ) .
* بل الأولى إن أفتى الأعلم بوجوب العدول بعد تحقّق التقليد . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يتعيّن العدول إليه في هذا المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقا مع العلم بالمخالفة . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّما ، ويقتنع بقوله من باب ما هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء ، إن صحّ هذا . ( الفيروزآبادي ) .
* أقول : ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه ، وإلّا فلا وجه لهذا الاحتياط ؛ لاحتمال تنجّز هذا التكليف في حقّه ، ومع هذا الاحتياط كيف يكون احتياطه بالعدول ؟ بل عليه البقاء على تقليده هذا ، ولازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان ذلك الأعلم يوجب العدول . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأقوى ، لكنّ المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط من قوليهما . ( البروجردي ) .
* بالشروط السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) . -