الأحوط ( 1 ) اختياره ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ( 3 )
، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( الآملي ، السبزواري ، اللنكراني ) .
* مرّ حكم هذا الفرع . ( الروحاني ) .
( 2 ) قد عرفت أنّ ذلك لا يوجب التعيين في باب التقليد . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ، الشاهرودي ) .
* لا يترك إن اختلفا في الفتوى ، وأفتى الأرجح بالإيجاب أو التحريم .
( الميلاني ) .
* تقدّم أنّ ذلك لا يوجب التعيّن . ( الشريعتمداري ) .
* قد مرّ أنّ الأورعيّة ببعض محتملاتها لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره .
( المرعشي ) .
* لا يلزم رعاية هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) نعم ، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فيجوز لهذا الشخص أن يعمل برأيه أو برأي الأعلم في سائر المسائل ، وأمّا في مسألة العدول لا يجوز العمل بها ؛ لأنّه يستلزم من وجوده عدمه . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل الأقوى فيما إذا قلّد في غير هذه المسألة ، وأمّا [ إذا ] قلّده فيها أيضا فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الآملي ) .
* بل الأقوى في صورة المخالفة . ( تقي القمّي ) .
* بل هو الأقوى ، لكنّ المقلّد إذا لم يحرز جواز الرجوع لا بدّ له من الأخذ بأحوط القولين . ( الروحاني ) .
* بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلا بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناء على مختار الماتن . ( اللنكراني ) .