تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الأحوط ( 1 ) اختياره ( 2 ) .

( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ( 3 )

، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الفاني ) . * لا يترك . ( الآملي ، السبزواري ، اللنكراني ) . * مرّ حكم هذا الفرع . ( الروحاني ) . ( 2 ) قد عرفت أنّ ذلك لا يوجب التعيين في باب التقليد . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك . ( البروجردي ، عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ، الشاهرودي ) . * لا يترك إن اختلفا في الفتوى ، وأفتى الأرجح بالإيجاب أو التحريم . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ ذلك لا يوجب التعيّن . ( الشريعتمداري ) . * قد مرّ أنّ الأورعيّة ببعض محتملاتها لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره . ( المرعشي ) . * لا يلزم رعاية هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) نعم ، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فيجوز لهذا الشخص أن يعمل برأيه أو برأي الأعلم في سائر المسائل ، وأمّا في مسألة العدول لا يجوز العمل بها ؛ لأنّه يستلزم من وجوده عدمه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل الأقوى فيما إذا قلّد في غير هذه المسألة ، وأمّا [ إذا ] قلّده فيها أيضا فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الآملي ) . * بل الأقوى في صورة المخالفة . ( تقي القمّي ) . * بل هو الأقوى ، لكنّ المقلّد إذا لم يحرز جواز الرجوع لا بدّ له من الأخذ بأحوط القولين . ( الروحاني ) . * بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلا بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناء على مختار الماتن . ( اللنكراني ) .