تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
للمقلّد تقليد أيّهما شاء ( 1 ) ، ويجوز التبعيض ( 2 ) في المسائل ( 3 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل
شرح
( 1 ) بلا إشكال فيما لا يعلم بمخالفتهما ولو إجمالا . ( حسين القمّي ) . * أو العمل بما توافقا عليه كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) . * مرّ حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) . * في صورة الاختلاف في الفتوى ، وأمّا في صورة الاتفاق فيها فيجوز التقليد عن أحدهما أو عنهما معا . ( مفتي الشيعة ) . * يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) إلّا في العمل الواحد في بعض الصور . ( الشاهرودي ) . * إلّا في العمل الواحد لو كان كلّ منهما يرى ما أفتى به الآخر مبطلا له . ( الميلاني ) . * إذا لم يعلم اختلافهما في الفتوى ، وإلّا فيؤخذ بأحوط القولين إذا لم توجب فتوى كلّ واحد منهما إبطال هيئة العمل . ( الآملي ) . * في إطلاقه نظر . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) على إشكال في إطلاقه ، كما سيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى . ( آل ياسين ) . * إذا لم يستلزم البطلان في العمل الواحد على رأي كلّ منهما . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم محذورا . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل ، والاحتياط لا يترك ، بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه مخالفة العمل لرأيهما . ( الروحاني ) . * إذا لم ينته إلى مخالفتهما . ( مفتي الشيعة ) . -