للمقلّد تقليد أيّهما شاء ( 1 ) ، ويجوز التبعيض ( 2 ) في المسائل ( 3 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك ، فالأولى بل
شرح
( 1 ) بلا إشكال فيما لا يعلم بمخالفتهما ولو إجمالا . ( حسين القمّي ) .
* أو العمل بما توافقا عليه كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .
* في صورة الاختلاف في الفتوى ، وأمّا في صورة الاتفاق فيها فيجوز التقليد عن أحدهما أو عنهما معا . ( مفتي الشيعة ) .
* يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) إلّا في العمل الواحد في بعض الصور . ( الشاهرودي ) .
* إلّا في العمل الواحد لو كان كلّ منهما يرى ما أفتى به الآخر مبطلا له .
( الميلاني ) .
* إذا لم يعلم اختلافهما في الفتوى ، وإلّا فيؤخذ بأحوط القولين إذا لم توجب فتوى كلّ واحد منهما إبطال هيئة العمل . ( الآملي ) .
* في إطلاقه نظر . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) على إشكال في إطلاقه ، كما سيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يستلزم البطلان في العمل الواحد على رأي كلّ منهما . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم محذورا . ( المرعشي ) .
* فيه تأمّل ، والاحتياط لا يترك ، بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه مخالفة العمل لرأيهما . ( الروحاني ) .
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما . ( مفتي الشيعة ) . -