العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 282
( مسألة 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد ( 1 ) لا يجوز ( 2 ) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل ( 3 ) . ( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد ( 4 ) الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم ( 5 ) بعد ذلك المجتهد ( 6 ) . ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان ( 7 ) في العلم كان ( 8 ) [ إذا تبدّل رأي المجتهد ] ( 1 ) لا معنى للبقاء حينئذ . ( الرفيعي ) . ( 2 ) لزوال الرأي وعدم بقائه . ( المرعشي ) . * إلّا إذا كان الرأي الأوّل موافقا للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد . ( اللنكراني ) . [ يجوز التبعيض في المسائل ] ( 3 ) مطلقا ، سواء كان تبدّل الرأي من الوجوب إلى الندب أو بالعكس ، أو من الوجوب إلى المندوب ، وسواء كان التبيّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة الّتي ذكرها المجتهد ، فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده . ( المرعشي ) . ( 5 ) أو إلى غير الأعلم ، لكن مع عدم العلم بالمخالفة على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * لا دليل على وجوب تقليد الأعلم بنحو الإطلاق ، كما مرّ تفصيل ذلك في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) بالشروط المتقدّمة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * قد مرّ الإشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط . ( الخميني ، محمّد الشيرازي ) . * على تفصيل تقدّم . ( الخوئي ) . ( 7 ) ولم يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى الرجوع إلى الأحوط من قوليهما . ( المرعشي ) . ( 8 ) تقدّم تفصيل الحال في المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) .