العبادات أو المعاملات ( 1 ) أو العاديّات .
( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له ( 2 ) أن يأتي ( 3 ) به لاحتمال كونه مطلوبا ( 4 ) وبرجاء الثواب
، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه ( 5 ) ، لاحتمال كونه مبغوضا .
شرح
( 1 ) لو كان المراد بها المعنى الأعمّ لكان ذكر العاديّات مستدركا ، ولو كان المراد بها المعنى الأخصّ - أي العقود والإيقاعات - لكان الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأمور الّتي لا تشملها العاديّات . ( المرعشي ) .
( 2 ) بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام ، وإلّا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك له في الفرضين المذكورين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ولا يجب تعلّم الحكم ، لكن ذلك حيث اختير جواز الامتثال الإجمالي في العبادات مع التمكّن من التفصيلي ، وإلّا فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ، ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن . ( المرعشي ) .
( 3 ) يعني لا يجب عليه التعلّم تعيينا ، لكن إن تركه فعليه الإتيان في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية بحكم العقل . ( حسين القمّي ) .
* بل يجب أن يحتاط بإتيانه في هذه الصورة ، وبتركه في الصورة الثانية .
( الميلاني ) .
* والمراد به هو التخيير بين ذلك وبين الاستعلام ، وكذا ما بعده . ( الروحاني ) .
* بل يجب عليه احتياطا ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعيّن عليه الترك احتياطا في الفرع الثاني قبل الاستعلام . ( السيستاني ) .
( 4 ) بلا فرق بين أن يكون المورد عباديّا أو توصّليّا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل يعدّ حسنا لكونه انقيادا . ( مفتي الشيعة ) .