والمباحات ( 1 ) ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ( 2 ) ، سواء كان من
شرح
- الضروريّات واليقينيّات من الأمور الثلاثة المذكورة خارجة عن محلّ الكلام ، كخروجها في الواجبات والمحرّمات ، فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة .
( المرعشي ) .
* قد مرّ بيان الضابط في المسألة ( 1 ) . ثمّ إنّ جملة « من المستحبّات المذكورة » في هذا الكتاب ، لمّا كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، فلا بدّ من عدم قصد الورود في إتيانها ، وكذا الحال في المكروهات ، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصارا ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والإماء ؛ لعدم الابتلاء بها فعلا . ( السيستاني ) .
( 1 ) وجوبه فيها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر ، نعم يجب في إحراز عدمهما عند احتمالهما . ( البروجردي ) .
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( أحمد الخونساري ) .
* يعني في إحراز عدم وجوبها وحرمتها كسابقتيها . ( الفاني ) .
* في الاقتضائيّة منها على الأقوى ، وفي اللا اقتضائيّة منها على الأحوط الأولى . ( المرعشي ) .
* وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه ، وعدم حرمته غير معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* كلّ ذلك إن لم يحصل له العلم واليقين بها ، كما مرّ في المسألة ( 6 ) .
( السبزواري ) .
* إذا احتمل الوجوب أو الحرمة . ( الروحاني ) .
( 2 ) وكذا كلّ ما يعتقده من الأحكام الفرعيّة لا بدّ أن يستند إلى حجّة معتبرة ، مثلا الاعتقاد بوجوب شيء أو حرمته أو استحبابه وغيرها يجب أن يستند إلى الحجّة من ضرورة أو يقين أو رأي مجتهد ، وفي صورة غير الضرورة واليقين لا بدّ أن يستند العامّي إلى رأي المجتهد . ( مفتي الشيعة ) .