تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بأحكامهما ( 1 ) .

( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد ( 2 ) في الواجبات والمحرّمات يجب ( 3 ) في المستحبّات ( 4 ) والمكروهات

شرح
- أو تحقّق مع عدم الإخلال بما يكون معتبرا في الصحّة بلحاظ حاله من أحكام الشكّ والسهو دون ما لا دخل لها فيها ، كالإتيان بسجدتي السهو فإنّ وجوبهما استقلالي . ( السيستاني ) . ( 1 ) وجوب التعلّم مقدّمي ، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلّم ، وإن كان وجوبه النفسي غير بعيد . ( كاشف الغطاء ) . * بل يحكم بالصحّة أيضا مع احتمال الابتلاء ولم يتحقّق الابتلاء في الخارج ، أو تحقّق ولكنّه أتى بوظيفة السهو والشكّ رجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا دليل على وجوب التقليد والتعلّم في هذه الثلاثة بخصوصها ، وأمّا اللازم العلم بالواجبات والمحرّمات . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * أو الاحتياط . ( تقي القمّي ) .

[ وجوب التقليد في المستحبّات ]

( 3 ) مع احتمال الإلزام ، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلا ، وهكذا في غير المستحبّات . ( اللنكراني ) . ( 4 ) في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في المستحبّات . ( الفيروزآبادي ) . * في غير الضروريّات واليقينيّات . ( الكوه كمرئي ، مفتي الشيعة ) . * يجب التقليد في جميع أفعاله وأعماله ، إلّا في القطعيّات والضروريّات . ( الشاهرودي ) . * ما ذكره قويّ ، ولا وجه لاعتراض البعض في المباحات . ( الرفيعي ) . * لزوم التقليد فيما لم يكن أحد أطراف الاحتمال حكما إلزاميّا محلّ إشكال من حيث العمل ، وإن كان صحيحا من حيث الالتزام والتشريع ، وليعلم أنّ -