لا يبتلى بالشكّ والسهو ( 1 ) صحّ عمله ( 2 ) وإن لم يحصّل العلم
شرح
- * بل يصحّ ولو لم يطمئنّ إذا حصل قصد القربة . ( الآملي ) .
* لو طابق عمله الواقع ولو مع الإتيان بوظائف الشكّ والسهو لصحّ وكفى ، وإن لم يطمئنّ بأن لا يبتلي ، نعم لو كان عدم الاطمئنان موجبا لفقد قصد القربة يبطل من هذه الجهة . ( السبزواري ) .
( 1 ) وكذا لو لم يطمئنّ فلم يتحقّق الابتلاء ، أو ابتلى به ولكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاء . ( الروحاني ) .
( 2 ) يصحّ أيضا مع العلم بالابتلاء غالبا إذا أتى بوظيفة الشكّ والسهو ولو اتّفاقا .
( الجواهري ) .
* بل يصحّ أيضا ولو لم يكن له الاطمئنان المذكور إذا أتى بما هو موجب الشكّ أو السهو واقعا ، أو بحسب ما بحكمه مع تحقّق قصد القربة . ( الإصطهباناتي ) .
* بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به رجاء وطابق الواقع .
( أحمد الخونساري ) .
* بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد التقرّب .
( الخميني ) .
* بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضا ، بل الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع .
( المرعشي ) .
* بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجا ، أو تحقّق ولكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاء . ( الخوئي ) .
* وكذا إذا لم يطمئنّ ، لكن أتى برجاء عدم الشكّ فلم يتّفق ، أو اتّفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لمطابقة عمله الواقع مع حصول قصد القربة منه . ( مفتي الشيعة ) .
* لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحّة ، بل يحكم بها إن لم يتحقّق الابتلاء ، -