والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ( 1 ) ابتداء ، نعم يجوز البقاء ( 2 ) كما مرّ ( 3 ) ،
شرح
- غيره في غاية الإشكال . ( الرفيعي ) .
* الأقوى جواز تقليده ، بل وجوبه فيما لو كان أعلم من غيره في ذلك المقدار .
( البجنوردي ) .
* إذا كان المطلق موجودا ولم يكن المتجزّي في نفس هذا البعض أعلم منه .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( الخميني ) .
* الأقوى جواز تقليده فيما استنبطه ، كما هو حقّه . ( المرعشي ) .
* بل يتعيّن تقليد المتجزّي إذا كان أعلم . ( الآملي ) .
* لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميّته غالبا ، بل وصحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا الإطلاق مشكل جدّا . ( السبزواري ) .
* وهو الّذي يقدر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ، بخلاف المطلق وهو الّذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ، نعم يجوز للمتجزّي أن يعمل بفتوى نفسه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ عدم جوازه . ( الشاهرودي ) .
* بل يجب في بعض الصور كما تقدّم . ( الخوئي ) .
( 3 ) وقد مرّ عدم جوازه . ( النائيني ) .
* وقد مرّ منّا عدم الجواز . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر عدم الجواز . ( الروحاني ) .
* سواء كان في المسائل الّتي عمل بها أم لم يعمل وسواء تعلّم فتواه أم لم يتعلّم ، وسواء كان ذاكرا لها أم لا . ( مفتي الشيعة ) .