تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يقدّم ( 1 ) ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلميّة الآخر ( 2 ) ، فالأحوط ( 3 ) تقديم ( 4 ) من يحتمل أعلميّته ( 5 ) .

( مسألة 22 ) : يشترط ( 6 ) في المجتهد أمور ( 7 ) :

شرح
( 1 ) على تأمّل . ( المرعشي ) . ( 2 ) وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الشاهرودي ، الآملي ، اللنكراني ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * مع موافقة قوله للاحتياط . ( السبزواري ) . * أمّا في صورة العلم بالمخالفة فيأخذ بأحوط القولين ، وأمّا في غير هذه الصورة فيتخيّر بينهما في جميع الصور . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) إلّا مع العلم بالمخالفة ، فالحكم كما مرّ . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى ، لكن ما ذكر كلّه فيما لم يعلم إجمالا بأعلميّة أحدهما ، وإلّا فلو كانا مختلفين في الفتوى في المسائل المبتلى بها وجب أن يحتاط بين قوليهما ، ولا أثر لتعيينه بالظنّ حينئذ . ( الميلاني ) . * بل الأقوى عند اختلاف الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) احتمال أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر كالعلم بأعلميّته ، وقد تقدّم أنّ الأقوى تقديمه . ( البجنوردي ) .

[ يشترط في المجتهد أمور ]

( 6 ) لولا التسالم لكان للإشكال في الشروط المذكورة مجال ، ولا بدّ من رعاية الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) اشتراط مجموع المذكورات مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * اشتراط هذه الأمور بأجمعها مبنيّ على الاحتياط . ( الميلاني ) . * في اعتبار بعض تلك الأمور تأمّل ، ثمّ إنّ هناك أمورا أخر قيل باعتبارها فيه ، كعدم كونه كثير التبدّل في الرأي ، وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه ، معجبا بنفسه في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 263 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي