يقدّم ( 1 ) ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلميّة الآخر ( 2 ) ، فالأحوط ( 3 ) تقديم ( 4 ) من يحتمل أعلميّته ( 5 ) .
( مسألة 22 ) : يشترط ( 6 ) في المجتهد أمور ( 7 ) :
شرح
( 1 ) على تأمّل . ( المرعشي ) .
( 2 ) وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الشاهرودي ، الآملي ، اللنكراني ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* مع موافقة قوله للاحتياط . ( السبزواري ) .
* أمّا في صورة العلم بالمخالفة فيأخذ بأحوط القولين ، وأمّا في غير هذه الصورة فيتخيّر بينهما في جميع الصور . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) إلّا مع العلم بالمخالفة ، فالحكم كما مرّ . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى ، لكن ما ذكر كلّه فيما لم يعلم إجمالا بأعلميّة أحدهما ، وإلّا فلو كانا مختلفين في الفتوى في المسائل المبتلى بها وجب أن يحتاط بين قوليهما ، ولا أثر لتعيينه بالظنّ حينئذ . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى عند اختلاف الرأي . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 5 ) احتمال أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر كالعلم بأعلميّته ، وقد تقدّم أنّ الأقوى تقديمه . ( البجنوردي ) .