وأن يكون أعلم ( 1 ) ، فلا يجوز على الأحوط ( 2 ) تقليد ( 3 ) المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّدا ( 4 )
شرح
( 1 ) ليست الأعلميّة شرطا لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون [ في ] فتواه مخالفا لفتوى من هو أفضل منه . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* ليست الأعلميّة شرطا في جواز تقليد المجتهد المطلق ، بل الشرط أن لا يكون [ في ] فتواه مخالفا لفتوى من هو أعلم منه . ( الشاهرودي ) .
* قد عرفت أنّه في صورة العلم باختلافهما في ذلك الحكم الّذي يقلّد فيه ، نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقليد الأعلم . ( الرفيعي ) .
* مع اختلاف فتواه فتواه فتوى المفضول . ( الخميني ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( المرعشي ) .
* ليست الأعلميّة شرطا للتقليد ، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد مرّ أنّه الأقوى . ( النائيني ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ، الروحاني ) .
* بل الأقوى على ما تقدّم . ( الميلاني ) .
* قد تقدّم أنّ الأقوى وجوب تقليد الأفضل ، ومع وجوده لا يجوز تقليد المفضول . ( البجنوردي ) .
* بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ . ( الخوئي ) .
* بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها . ( اللنكراني ) .
( 3 ) قد عرفت أنّه أقوى . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) لو تمّ الإجماع المدّعى أو أصالة التعيين في الدوران بين التعيين والتخيير ، أو فحوى اعتباره في الإمامة وغيرها ممّا تمسّك بها .
( المرعشي ) .