البلوغ ( 1 ) ، والعقل ( 2 ) ، والإيمان ( 3 ) ، والعدالة ( 4 ) ، والرجوليّة ( 5 ) ، والحرّيّة ( 6 )
شرح
- العلميّات بحيث يصدّه ذلك عن البحث والتنقيب والغور والدقّة وإعمال النظر في مستند الحكم ، وعدم كونه بليدا غير متفطّن بمعاضل المسائل ، وعدم كونه معوجّ السليقة ، وعدم كونه متسرّعا إلى الفتوى ، وعدم كونه لجوجا عنودا ، وعدم كونه مفرطا مكثارا في الاحتياطات . . . إلى غير ذلك ، وتفصيل هذه الشروط وما يتوجّه على القول باعتبارها موكول إلى محلّه . ( المرعشي ) .
* مضافا إلى ما ذكره الماتن يشترط الضبط ، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، وأن لا يعرف بفسق سابق وإن صار عادلا حال تقليده ، نعم إذا تاب وصار عادلا يجوز تقليده . ( مفتي الشيعة ) .
* أي في حجّيّة فتواه لغيره ، واعتبار بعض هذه الأمور مبنيّ على الاحتياط ، وقد ظهر الأمر في بعضها ممّا سبق ، ومنه يظهر الحال في المسألة ( 24 ) . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الفاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( المرعشي ) .
* نعم يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز ، فإذا مات المجتهد الّذي قلّده الصبيّ قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده ، بل لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره إلّا إذا كان الثاني أعلم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الحكم في عدم جواز الرجوع في الجنون الإطباقي مسلّم ، وأمّا الإدواري فالظاهر عدم المانع من الرجوع إليه في حال إفاقته ، إلّا أن يكون هناك إجماع على العدم ، كما ادّعى . هذا بالنسبة إلى حدوث التقليد ، وأمّا البقاء ففيه تفصيل يطلب من محلّه . ( المرعشي ) .
( 3 ) لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه الّتي تمسّك بها غير بناء العقلاء . ( المرعشي ) .
* وأن يكون اثني عشريّا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) الحال فيها هو الحال في اشتراط الإيمان . ( المرعشي ) .
( 5 ) الحال على المنوال . ( المرعشي ) .
( 6 ) لا دليل عليه أصلا . ( الرفيعي ) . -