على قول ( 1 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ( 2 ) ، فلا يجوز ( 3 ) تقليد المتجزّي ( 4 ) ،
شرح
- * لا وجه لاعتبارها إلّا بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتبار بها .
( البجنوردي ) .
* لا دليل على اعتبارها . ( الفاني ) .
* لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتداد بها في الفقاهة ، فالأقوى عدم اعتبارها . ( المرعشي ) .
( 1 ) ضعيف . ( البروجردي ، الروحاني ، اللنكراني ) .
* لكن ذلك القول ضعيف ؛ إذ لا دليل على اعتبارها . ( الشريعتمداري ) .
* غير قويّ . ( محمّد الشيرازي ) .
* غير مستند إلى دليل معتبر . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يعتبر ذلك . ( الروحاني ) .
( 3 ) إطلاقه ممنوع . ( اللنكراني ) .
( 4 ) ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام ، وإلّا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات ، كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر المجتهدين ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق .
( الإصفهاني ) .
* الأقوى الجواز فيما إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحكام ، ولم يحرز مخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك المقدار . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* مع وجود المجتهد المطلق . ( الشاهرودي ) .
* منع تقليد المتجزّي ، خصوصا إذا كان في الباب الّذي اجتهد فيه أعلم من -