تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
على قول ( 1 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ( 2 ) ، فلا يجوز ( 3 ) تقليد المتجزّي ( 4 ) ،
شرح
- * لا وجه لاعتبارها إلّا بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتبار بها . ( البجنوردي ) . * لا دليل على اعتبارها . ( الفاني ) . * لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانيّة الّتي لا اعتداد بها في الفقاهة ، فالأقوى عدم اعتبارها . ( المرعشي ) . ( 1 ) ضعيف . ( البروجردي ، الروحاني ، اللنكراني ) . * لكن ذلك القول ضعيف ؛ إذ لا دليل على اعتبارها . ( الشريعتمداري ) . * غير قويّ . ( محمّد الشيرازي ) . * غير مستند إلى دليل معتبر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يعتبر ذلك . ( الروحاني ) . ( 3 ) إطلاقه ممنوع . ( اللنكراني ) . ( 4 ) ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام ، وإلّا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات ، كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر المجتهدين ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق . ( الإصفهاني ) . * الأقوى الجواز فيما إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحكام ، ولم يحرز مخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك المقدار . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * مع وجود المجتهد المطلق . ( الشاهرودي ) . * منع تقليد المتجزّي ، خصوصا إذا كان في الباب الّذي اجتهد فيه أعلم من -