أحدهما ( 1 ) تعيّن تقليده ( 2 ) ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة
شرح
( 1 ) ولم يحتمل أعلميّة الآخر . ( الروحاني ) .
( 2 ) إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح في أحد الطريقين تعبّدا ، فالاكتفاء بالظنّ مشكل ، وبالاحتمال أشكل ، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا في الابتداء ، أمّا العدول إلى من ظنّ أو احتمل أعلميّته فالاحتياط في تركه . ( الحائري ) .
* مع عدم احتمال أعلميّة غيره ، وإلّا فاتّباع الظنّ بالترجيح نظر ، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحد منهما ، اللهمّ [ إلّا ] أن يدّعى بأنّ مظنون الأعلميّة رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) .
* بالشروط المتقدّمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا دليل على حجيّة الظنّ ، بل الظاهر لزوم الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
* لا مساغ للعمل بالظنّ ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى الأخذ بأحوط الأقوال في صورة مخالفتها ، والتخيير في صورة التساوي . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلا عن احتمالها ، هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر . ( الخوئي ) .
* مع عدم احتمال أعلميّة الآخر ، وإلّا فالأحوط الأخذ بأحوط القولين .
( الآملي ) .
* إن كان قول أحدهما موافقا للاحتياط يؤخذ به . ( السبزواري ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .