تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وكذا الأعلميّة تعرف ( 1 ) بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم ( 2 ) .

( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان ( 3 ) لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ،

فإن حصل الظنّ ( 4 ) بأعلميّة ( 5 )
شرح
( 1 ) كما يثبت الاجتهاد والأعلميّة بما ذكر ، وكذا ثبوتهما بقول مطلق الثقة لا يخلو من قوّة إذا حصل منه الاطمئنان النوعي لا الشخصي . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) . * يتوجّه إليه جميع ما أشرنا إليه في ثبوت الاجتهاد به حرفا بحرف . ( المرعشي ) . * ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة ، وهذا لا ينافي ما لو قلنا بعدم حجّيّة قول العادل ؛ لأنّ الشخص قد يكون محكوما بالعدالة ظاهرا ، ولكن لا يحصل الاطمئنان والوثوق بقوله ، وقد يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميّته متسالما عليه عند كثير من الناس ، بحيث يحصل له اليقين أو الاطمئنان بذلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في تقليد من يحتمل كونه أعلم عند الاختلاف في الفتوى . ( الرفيعي ) . * في المسألة صور تظهر هي وحكمها بالتأمّل . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبرا ، فلا وجه للترقّي . ( اللنكراني ) . ( 5 ) إذا لم يحتمل أعلميّة الآخر ، وإلّا فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا أثر للظنّ ، والظاهر أنّ احتمال التساوي في حكم القطع به ، وقد مرّ حكمه ، وأمّا مع العلم بأعلميّة أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة ( 38 ) . ( السيستاني ) .