تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

( مسألة 19 ) : لا يجوز ( 1 ) تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم

، كما أنّه يجب ( 2 ) على غير المجتهد التقليد ( 3 ) وإن كان من أهل العلم .

( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 4 ) ،

كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة
شرح
- * لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميّت . ( أحمد الخونساري ) . * والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( الخميني ) . * لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يبعد جوازه . ( محمّد الشيرازي ) . * والأقوى هو الجواز في هذه الصورة . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) لعدم كونه طريقا ، وذلك واضح بعد فرض عدم صدق العالم والفقيه وأهل الذكر والناظر في حلالهم وحرامهم وغيرها من العناوين عليه . ( المرعشي ) . ( 2 ) لو لم يأخذ بالاحتياط . ( المرعشي ) . * إذا لم يرد الاحتياط . ( اللنكراني ) . ( 3 ) هذا إذا لم يتمكّن من الاحتياط . ( الرفيعي ) . * أو الاحتياط . ( البجنوردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ) . * إذا لم يعمل بالاحتياط أو لم يتمكّن منه ، كما إذا تردّد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون ، فإنّ الاحتياط في مثل ذلك متعذّر ، فلا بدّ له من التقليد . ( مفتي الشيعة ) .

[ ما يعرف به اجتهاد المجتهد ]

( 4 ) وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائيّة ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه . ( السيستاني ) . * أو ما هو بمنزلته من العلم العادي . ( اللنكراني ) .