( مسألة 19 ) : لا يجوز ( 1 ) تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم
، كما أنّه يجب ( 2 ) على غير المجتهد التقليد ( 3 ) وإن كان من أهل العلم .
( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 4 ) ،
كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة
شرح
- * لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميّت . ( أحمد الخونساري ) .
* والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( الخميني ) .
* لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يبعد جوازه . ( محمّد الشيرازي ) .
* والأقوى هو الجواز في هذه الصورة . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) لعدم كونه طريقا ، وذلك واضح بعد فرض عدم صدق العالم والفقيه وأهل الذكر والناظر في حلالهم وحرامهم وغيرها من العناوين عليه . ( المرعشي ) .
( 2 ) لو لم يأخذ بالاحتياط . ( المرعشي ) .
* إذا لم يرد الاحتياط . ( اللنكراني ) .
( 3 ) هذا إذا لم يتمكّن من الاحتياط . ( الرفيعي ) .
* أو الاحتياط . ( البجنوردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ، تقي القمّي ) .
* إذا لم يعمل بالاحتياط أو لم يتمكّن منه ، كما إذا تردّد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون ، فإنّ الاحتياط في مثل ذلك متعذّر ، فلا بدّ له من التقليد . ( مفتي الشيعة ) .