المسألة ( 1 ) الّتي ( 2 ) توافق فتواه ( 3 ) فتوى الأفضل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى الجواز . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* حيث إنّه في صورة الموافقة يكون تقليد المفضول تقليدا للأفضل ، فيجوز تقليد المفضول في هذه الصورة . ( الآملي ) .
* الظاهر هو الجواز في هذه الصورة ؛ لأنّ الأعلميّة مرجّحة عند التعارض .
( السيستاني ) .
( 2 ) الأقوى الجواز في صورة الموافقة . ( الكوه كمرئي ) .
* والأقوى الجواز في صورة الموافقة . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) بناء على اعتبار التعيين ، لكن الأقوى عدم اعتباره في المفروض ، فيكون تعيينه بلا أثر . ( الشاهرودي ) .
* وإن كان الأقوى عند عدم العلم بالاختلاف الجواز مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) الظاهر جواز تقليده هنا . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة ، بل الظاهر أنّه بعينه تقليد الأفضل ، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له . ( النائيني ) .
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى الجواز في هذه الصورة ، بل ما لم يعلم المخالفة بينهما . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر الجواز حينئذ . ( الحكيم ) .
* الأقوى جوازه في هذه الصورة ، نعم ما ذكره أولى . ( الميلاني ) .
* سقوط فتوى المفضول عن الحجّيّة لمعارضته لفتوى الأفضل الّتي هي أقوى الأمارتين ، أمّا إذا لم تكن معارضة في البين ، بل كان مؤيّدا بفتوى الأفضل فلا وجه لسقوطه ، مضافا إلى أنّ العمل بهذه الفتوى في الحقيقة عمل بفتوى الأفضل أيضا ؛ لما ذكرنا من أنّ التقليد تطبيق العمل على الفتوى . ( البجنوردي ) . -