تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأعلم ( 1 ) في جواز البقاء وعدمه .

( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت ( 2 ) باطل

( 3 ) وإن
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الخميني ) .

[ عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ]

( 2 ) الملتفت إلى امتثال الأحكام حتّى حين العمل ولو كان تاركا للتعلّم تهاونا . ( المرعشي ) . ( 3 ) إلّا مع تحقّق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . * على ما تقدّم من التفصيل . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إلّا أن يأتي بالعمل بقصد الرجاء ، ويحرز مطابقته للوظيفة بعد العمل ، فالأقوى الصحّة ، ويجب عليه تحقيق ذلك بعد العمل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيما تعتبر فيه القربة . ( الكوه كمرئي ) . * في العبادات مع عدم حصول قصد القربة ، وأمّا إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان . ( كاشف الغطاء ) . * قد عرفت المراد منه ، وأنّه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الّذي يقلّده بعد ذلك كان مجزيا . ( الحكيم ) . * لا مطلقا ، بل على التفصيل المتقدّم من المطابقة للفتوى الفعليّة حين العمل لمن اختاره ويقلّده بعد العمل وعدم مطابقته له ، أو عدم تمشّي قصد القربة منه إن كان عباديّا . ( الشاهرودي ) . * لا وجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوى من يجوز تقليده ؛ لأنّ المطلوب منه ليس إلّا الواقع ، نعم ذلك مشروط بتمشّي قصد القربة منه في العبادات كما هو واضح . ( الفاني ) . * إن كان عباديّا ؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه . ( الخميني ) . * إذا لم يطابق الواقع ولا فتوى من يجوز تقليده ، ولم يتمشّ منه قصد القربة ، كما فرض في المتن ، وإلّا فالأقوى الصحّة خصوصا في المعاملات والتوصّليّات الّتي يترتّب عليها أثر عملي ، نعم لا مؤمّن له ظاهرا ما لم تنكشف المطابقة ، كما -