أمكن ( 1 ) الاحتياط .
( مسألة 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد
، لا يجوز ( 2 ) البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 3 ) ، بل يجب ( 4 ) الرجوع إلى الحيّ
شرح
- * مع رعاية الأعلم فالأعلم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط . ( الخميني ) .
* مع رعاية الأعلم فالأعلم بناء على الاشتراط . ثمّ ما ذكره قدّس سرّه يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم ومستنده في الفتوى مخدوشا عند الأعلم ، وإلّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط . ( المرعشي ) .
* على ما يأتي من التفصيل في المسألة ( 63 ) . ( السبزواري ) .
* مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، كما يأتي في المسألة ( 61 ) . ( مفتي الشيعة ) .
* مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة . ( السيستاني ) .
( 1 ) بناء على تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة ، وأمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لوزم المحاذير المذكورة سابقا - كما عن بعض - فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره ؟ ! ( المرعشي ) .
( 2 ) قد تقدّم منّا جواز تقليد الميّت في بعض الفروض ، بل وجوبه ، لكنّ العامّي الجاهل لا يمكنه إلّا الرجوع إلى العالم كي يقطع بالحكم الشرعي . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) إذا كان متّكلا في البقاء إلى الميّت من دون الاتّكال إلى الحيّ ، ومع الاتّكال يجوز حتّى في هذه المسألة . ( أحمد الخونساري ) .
* مع الاتّكال على فتوى ذلك الميّت والاستناد إليه من دون مدخليّة الحيّ أصلا . ( المرعشي ) .
( 4 ) الصور المتصوّرةها هنا كثيرة تبلغ التسع ، بل تربو عليها باعتبار كون فتوى الميّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه ، وكذا الحيّ المرجوع إليه ، وحكم تلك الصورة غير خاف على المتدرّب . ( المرعشي ) .