شرح
- * إذا كان عبادة . ( الإصفهاني ، الشريعتمداري ) .
* إذا كان العمل من العبادات ؛ لعدم حصول قصد القربة كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* بل يصحّ غير العبادي في هذه الصورة ، بل والعبادي مع حصول قصد القربة ، وفي حكم المطابقة ما لو قلّد من يكتفي به . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان عبادة ولم يتمشّ منه قصد القربة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى أنّه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوى من يقلّده ويستند إليه ، وكان في عباداته قد قصد القربة بنى على الصحّة . ( الميلاني ) .
* أمّا في التوصّليّات فالظاهر عدم الإشكال فيها ، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فيها رجاء . ( أحمد الخونساري ) .
* الميزان في بطلان عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصّرا ، غافلا أو ملتفتا ، كان العمل توصّليّا أو عباديّا ، حتّى من جهة عدم كفاية الرجاء في قصد القربة إذا كان شاكّا ، هو عدم مطابقته للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه الرجوع إليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* إن كان عباديّا ولم تتمشّ منه القربة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ويحرز ذلك بمطابقته لرأي من وجب عليه تقليده فعلا أو حين العمل .
( السبزواري ) .
* الظاهر الصحّة في هذا الفرض في غير العبادة ، وفيها مع حصول قصد القربة .
( حسن القمّي ) .
* وقد مرّ في المسألة ( 7 ) عمل العامّي باطل من الحاشية ، ومخلص الكلام في المقام : أنّ العامّي سواء كان قاصرا أو مقصّرا ، ملتفتا أو غير ملتفت ، واجدا لجميع الشرائط أو فاقدا للبعض ، صحيح إذا طابق الواقع مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط ، مع تحقّق قصد القربة منه إذا كان عبادة ، ولا فرق في ذلك بين القاصر -