تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أورع ( 1 ) ، فيختار ( 2 ) الأورع ( 3 ) .
شرح
- يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ . ( السيستاني ) . ( 1 ) وكان فتواه تطابق الاحتياط . ( الميلاني ) . * أي أكثر تثبّتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء ، وأمّا الأورعيّة فيما لا يرتبط بها أصلا فلا أثر لها في هذا الباب . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى . ( محمّد تقي الخونساري ، المرعشي ، الأراكي ) . * لا دليل على وجوبه . ( الفاني ) . ( 3 ) لا يجب اختيار الأورع ، نعم هو أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط الأولى . ( الفيروزآبادي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) . * على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، أحمد الخونساري ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * في وجوبه نظر ؛ لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة ، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّا ، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه ، وليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم ، وإلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) . * الأورعيّة لا توجب التعيين في باب التقليد . ( الكوه كمرئي ) . * لا دليل عليه في باب الفتوى . ( الرفيعي ) . * لا يجب اختيار الأورع وإن كان هو الأولى والأحوط . ( البجنوردي ) . * الأورعيّة لا توجب التعيّن في باب التقليد . ( الشريعتمداري ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 248 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي