أورع ( 1 ) ، فيختار ( 2 ) الأورع ( 3 ) .
شرح
- يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
( السيستاني ) .
( 1 ) وكان فتواه تطابق الاحتياط . ( الميلاني ) .
* أي أكثر تثبّتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء ، وأمّا الأورعيّة فيما لا يرتبط بها أصلا فلا أثر لها في هذا الباب . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط الأولى . ( محمّد تقي الخونساري ، المرعشي ، الأراكي ) .
* لا دليل على وجوبه . ( الفاني ) .
( 3 ) لا يجب اختيار الأورع ، نعم هو أحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط الأولى . ( الفيروزآبادي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، أحمد الخونساري ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* في وجوبه نظر ؛ لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة ، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّا ، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه ، وليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم ، وإلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) .
* الأورعيّة لا توجب التعيين في باب التقليد . ( الكوه كمرئي ) .
* لا دليل عليه في باب الفتوى . ( الرفيعي ) .
* لا يجب اختيار الأورع وإن كان هو الأولى والأحوط . ( البجنوردي ) .
* الأورعيّة لا توجب التعيّن في باب التقليد . ( الشريعتمداري ) . -