تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
كان مطابقا ( 1 ) للواقع ( 2 ) ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان
شرح
- أشرنا إليه سابقا . ( المرعشي ) . * يجري فيه التفصيل الآتي . ( السبزواري ) . * مرّ بيانه في المسألة السابقة . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر هي الصحّة في صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة ، أو كان العمل ممّا لا يعتبر فيه القربة ، وفي صورة المطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الروحاني ) . * إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزأ به ، بل وكذا إذا شكّ في المطابقة معها للشكّ في كيفية العمل الصادر منه ، إلّا في بعض الموارد ، كما إذا كان بانيا على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل في هذا المورد أيضا إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قدّس سرّه من أقسام الجاهل . ( السيستاني ) . * إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة الّتي لا يعلم حكمها ، فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الظاهر ما تقدّم منّا في المسألة السابقة . ( حسين القمّي ) . * قد تقدّم أنّ هذا فيما لم يكن مطابقا للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة ، ولا فرق بين المقصّر والقاصر في ذلك ، نعم يمكن أن يقال : إنّ المقصّر الملتفت ربّما لا يحصل منه قصد القربة ، ولكن فيه : أنّ إتيانه برجاء أن يكون هو المأمور به ومطلوبا للمولى يكفي في تحقّق العبادة . ( البجنوردي ) . * إذا كان عباديّا ؛ لعدم حصول قصد القربة . ( الآملي ) . * لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الأظهر الصحّة كما مرّ . ( الجواهري ) . -