كان مطابقا ( 1 ) للواقع ( 2 ) ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان
شرح
- أشرنا إليه سابقا . ( المرعشي ) .
* يجري فيه التفصيل الآتي . ( السبزواري ) .
* مرّ بيانه في المسألة السابقة . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر هي الصحّة في صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة ، أو كان العمل ممّا لا يعتبر فيه القربة ، وفي صورة المطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الروحاني ) .
* إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزأ به ، بل وكذا إذا شكّ في المطابقة معها للشكّ في كيفية العمل الصادر منه ، إلّا في بعض الموارد ، كما إذا كان بانيا على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل في هذا المورد أيضا إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي ، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قدّس سرّه من أقسام الجاهل . ( السيستاني ) .
* إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة الّتي لا يعلم حكمها ، فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الظاهر ما تقدّم منّا في المسألة السابقة . ( حسين القمّي ) .
* قد تقدّم أنّ هذا فيما لم يكن مطابقا للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة ، ولا فرق بين المقصّر والقاصر في ذلك ، نعم يمكن أن يقال : إنّ المقصّر الملتفت ربّما لا يحصل منه قصد القربة ، ولكن فيه : أنّ إتيانه برجاء أن يكون هو المأمور به ومطلوبا للمولى يكفي في تحقّق العبادة . ( البجنوردي ) .
* إذا كان عباديّا ؛ لعدم حصول قصد القربة . ( الآملي ) .
* لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأظهر الصحّة كما مرّ . ( الجواهري ) . -