غافلا ( 1 ) حين العمل وحصل منه ( 2 ) قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى ( 3 ) المجتهد الّذي قلّده ( 4 ) بعد ذلك ( 5 ) كان صحيحا ( 6 ) ،
شرح
- والمقصّر إلّا في العذر والإثم ، فلا إثم للقاصر بخلاف المقصّر ، ويبطل عملهما مع المخالفة للواقع حتّى في القاصر .
وقد أشرنا إلى أنّه لا موضوعيّة لهذه الطرق الثلاثة ، بل هي طرق إلى إتيان العمل صحيحا في الواقع . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) حين العمل الّذي أتى به جازما به ، ولو كان ملتفتا إلى الأحكام قبل العمل وغفل حينه . ( المرعشي ) .
( 2 ) تمشّي القربة من المقصّر الملتفت لا ريب في إمكانه ، فكيف بالقاصر والمقصّر الغير الملتفت ؟ ! نعم الّذي لا يتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنيّة ، ولا دليل على لزومه في صحّة الأمور العباديّة ، والتحقيق موكول إلى محلّه . ( المرعشي ) .
( 3 ) أو للواقع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) بل المعتبر المطابقة للواقع ، نعم طريق المقلّد إلى الواقع فتوى المجتهد الّذي يجب تقليده فعلا . ( الكوه كمرئي ) .
* المعيار مطابقة عمله للواقع ، والطريق إليه فتوى المجتهد الّذي يجوز تقليده ، سواء كان من قلّده أم غيره . ( المرعشي ) .
( 5 ) بل لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( اللنكراني ) .
( 6 ) مناط صحّة عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصّرا ، عبادة كان العمل أو غيرها ، هو وقوعه مطابقا للواقع ، أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( البروجردي ) .
* مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .
* المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الّذي يجب تقليده فعلا طريق إليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .