( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى ( 1 ) في مسألة من المسائل
، يجوز ( 2 ) في تلك المسألة ( 3 ) الأخذ من غير الأعلم ( 4 ) وإن
شرح
- * في مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتياط في الخلافيّات لا في مقام الاستنباط ، بأن يكون منفقا وسعه باذلا جهده في البحث والتنقيب عن مستند الأحكام ، فإنّه لعلّه آئل إلى الأعلميّة المفروض عدمها في صورة التساوي . ( المرعشي ) .
* إذا كان أورع في الفتوى ، وأمّا الأورعيّة في العمل فهي لا توجب التعيين .
( الروحاني ) .
( 1 ) أو لم يتيسّر للمكلّف استعلامها حين الابتلاء . ( السيستاني ) .
( 2 ) في إطلاقه إشكال . ( الشاهرودي ، اللنكراني ) .
( 3 ) بل وغيرها مع عدم العلم بالمخالفة ، كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) .
( 4 ) لكن الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) .
* مع مراعاة الأعلم فالأعلم ؛ لأنّه المتيقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقول مطلق . ( آقا ضياء ) .
* بشرط تقديم الأفضل فالأفضل . ( الكوه كمرئي ) .
* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم . ( البروجردي ، الروحاني ) .
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الّذي مرّ في المسألة ( 12 ) عند قوله :
ويجب الفحص عنه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع رعاية الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوى . ( الرفيعي ) .
* مع مراعاة الأعلم فالأعلم . ( البجنوردي ، الآملي ) .
* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة ، وأمّا إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشكال في المدرك وعدم تماميّة المدرك عنده في المسألة ، فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ؛ لأنّ مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم ، فالمتعيّن حينئذ الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . -