( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر ( 1 ) بينهما ( 2 ) ،
إلّا إذا كان أحدهما
شرح
- * إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محلّ الابتلاء ، وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هناك صور شتّى مختلفة الحكم بناء على اشتراط الأعلميّة ، فإطلاق الحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال . ( المرعشي ) .
( 1 ) في غير مورد العلم باختلافها فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* في صورة الاختلاف لا دليل على التخيير ، فيجب الأخذ بأحوط القولين . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) مع عدم العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها . ( حسين القمّي ) .
* أو يعمل بما توافقا عليه من غير استناد ، نعم لو اختلفا تخيّر . ( صدر الدين الصدر ) .
* حيث لا يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأقرب الأخذ بأحوط القولين إن كان أحدهما كذلك وإن كان صاحبه غير أورع ، وإلّا فالتخيير كما أفاد .
( المرعشي ) .
* مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو فيما كان أحدهما أورع . ( الخوئي ) .
* مع عدم العلم بالمخالفة في الفتوى فيما هو محلّ الابتلاء ، وإلّا فالأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الآملي ) .
* بمعنى أنّه يأخذ قول أحدهما حجّة وطريقا مع عدم العلم بالمخالفة ، وأمّا مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الآخر ، فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقا ، وإن كان الأظهر كونه في سعة ؛ عملا في تطبيق العمل على فتوى أيّ منهما ما لم يكن مقرونا بعلم إجمالي منجّز ، أو حجّة إجماليّة كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام ، فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها ، فإنّه -