مع الإمكان على الأحوط ( 1 ) ،
شرح
- الاستثناء . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا علم الاختلاف في الفتوى . ( الحائري ) .
* مع العلم ولو إجمالا بوجوده ، والاختلاف في الفتوى بينه وبين غيره في المسائل المبتلى بها ، وعدم العلم بموافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يخلو عن شوب الإشكال ، والوجوه الّتي أقيمت على لزومه ، من بناء العقلاء ، وأصالة التعيين ، والمقبولة « أ » ، وكلام الإمام علي عليه السّلام في كتابه إلى الأشتر ، وأقربيّة قوله إلى الواقع ، وغيرها كلّها مدخولة . وعلى فرض تسليم الاشتراط تشخيصه في كلّ المسائل من عوائص الدهر ومشكلاته . ثمّ ما يذكره من الفروع الآتية مبنيّ على اشتراط الأعلميّة . ( المرعشي ) .
* إذا علم اختلاف الفتوى تفصيلا أو إجمالا في الشبهة المحصورة فلا يجوز ، وإلّا فيجوز . ( الأراكي ) .
* فيما إذا أحرزت الأعلميّة مع إحراز مخالفة فتوى غير الأعلم ولو إجمالا ، مع عدم كون فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط ، وإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر ، ويصحّ التبعيض . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( الجواهري ، النائيني ، الكوه كمرئي ، البروجردي ، الحكيم ، الروحاني ) .
* على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا ، لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة ، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلّقة بتقليد الأعلم . ( آل ياسين ) .
* في كونه أحوط مطلقا حتّى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم
هامش
( أ ) الوسائل : 18 / 220 ، كتاب القضاء ، باب 31 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 . -