تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الثاني أعلم ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : يجب ( 2 ) تقليد الأعلم

( 3 )
شرح
- المسائل الّتي لم يقع فيها الاختلاف أو وقع ولم يعمل بها ، إلّا إذا صار الثاني أعلم فيتعيّن تقليده في المسائل الّتي وقع فيها الاختلاف . ( مفتي الشيعة ) . * بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو إجمالا حتّى من الأعلم إلى غيره ، وأمّا معه فلا بدّ من الرجوع إلى الأرجح ، وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة ( 13 ) . ( السيستاني ) . ( 1 ) ولا يبعد الجواز في المساوي . ( الجواهري ) . * أو مساويا لكون التخيير استمراريّا . ( آقا ضياء ) . * المدار على العلم بالمخالفة ولو إجمالا في المسائل المبتلى بها ، فمعه يأخذ بما يوافق الاحتياط من فتاويهما ، ومع عدمه يبقى على الأوّل . ( حسين القمّي ) . * فيجب حينئذ على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات . ( أحمد الخونساري ) . * أو مساويا . ( عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ) . * وذلك على مبنى الماتن ، حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقا لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه . ( المرعشي ) . * بما يأتي من التفصيل . ( السبزواري ) . * فيجب العدول حينئذ . ( الروحاني ) . * فيجب ، أو مساويا فيجوز . ( اللنكراني ) .

[ وجوب تقليد الأعلم مع الإمكان ]

( 2 ) على الأحوط في صورة العلم بالمخالفة تفصيلا أو إجمالا مع كون جميع الأطراف محلّا للابتلاء ، وهكذا في جميع الفروع الآتية الّتي أوجب فيها الرجوع إلى الأعلم . ( صدر الدين الصدر ) . * أمّا مع العلم بالاختلاف فيجب ، وأمّا في غيره فلا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 244 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي