الثاني أعلم ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : يجب ( 2 ) تقليد الأعلم
( 3 )
شرح
- المسائل الّتي لم يقع فيها الاختلاف أو وقع ولم يعمل بها ، إلّا إذا صار الثاني أعلم فيتعيّن تقليده في المسائل الّتي وقع فيها الاختلاف . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو إجمالا حتّى من الأعلم إلى غيره ، وأمّا معه فلا بدّ من الرجوع إلى الأرجح ، وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة ( 13 ) . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولا يبعد الجواز في المساوي . ( الجواهري ) .
* أو مساويا لكون التخيير استمراريّا . ( آقا ضياء ) .
* المدار على العلم بالمخالفة ولو إجمالا في المسائل المبتلى بها ، فمعه يأخذ بما يوافق الاحتياط من فتاويهما ، ومع عدمه يبقى على الأوّل . ( حسين القمّي ) .
* فيجب حينئذ على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات . ( أحمد الخونساري ) .
* أو مساويا . ( عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ) .
* وذلك على مبنى الماتن ، حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقا لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه . ( المرعشي ) .
* بما يأتي من التفصيل . ( السبزواري ) .
* فيجب العدول حينئذ . ( الروحاني ) .
* فيجب ، أو مساويا فيجوز . ( اللنكراني ) .