( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 1 ) العدول ( 2 ) عن الحيّ إلى الحيّ
( 3 ) ، إلّا إذا كان
شرح
- الظاهريّة . ( آقا ضياء ) .
* حتّى لو كان الحيّ يرى جواز البقاء ؛ إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميّت ابتداء ؛ لمكان العدول . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا في صورة أعلميّة الميّت أو مساواتهما . ( الرفيعي ) .
* إلّا إذا تبيّن أنّه أعلم ممّن عدل إليه . ( الميلاني ) .
* تقدّم الكلام فيه آنفا . ( أحمد الخونساري ) .
* حتّى لو أفتى بجواز البقاء ، سواء كان الميّت أعلم من الحيّ أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
* إطلاقه محلّ نظر ، كما يعلم ممّا سيأتي في التعليق على المسألة ( 61 ) .
( السيستاني ) .
( 1 ) لا يبعد الجواز ، وإن كان أحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( الحائري ، عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، الفاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) .
* في المسألة الّتي عمل بها ، وفي غيرها على الأحوط الأولى . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريّا . ( كاشف الغطاء ) .
* في المسائل الّتي عمل بها . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى جوازه مطلقا . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، إذا علم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها ، وإلّا فيجوز . ( حسن القمّي ) .
* يظهر حكم هذه المسألة ممّا علّقنا على المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في مورد الاختلاف في الفتوى وما عمل به على الأحوط ، ولا بأس به في مورد التساوي وما لم يعمل مطلقا . ( السبزواري ) .
( 3 ) في المسائل الّتي وقع فيها الاختلاف في الفتوى وعمل بها ، ويجوز العدول في -