تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 1 ) العدول ( 2 ) عن الحيّ إلى الحيّ

( 3 ) ، إلّا إذا كان
شرح
- الظاهريّة . ( آقا ضياء ) . * حتّى لو كان الحيّ يرى جواز البقاء ؛ إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميّت ابتداء ؛ لمكان العدول . ( كاشف الغطاء ) . * إلّا في صورة أعلميّة الميّت أو مساواتهما . ( الرفيعي ) . * إلّا إذا تبيّن أنّه أعلم ممّن عدل إليه . ( الميلاني ) . * تقدّم الكلام فيه آنفا . ( أحمد الخونساري ) . * حتّى لو أفتى بجواز البقاء ، سواء كان الميّت أعلم من الحيّ أم لا . ( مفتي الشيعة ) . * إطلاقه محلّ نظر ، كما يعلم ممّا سيأتي في التعليق على المسألة ( 61 ) . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يبعد الجواز ، وإن كان أحوط . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( الحائري ، عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، الفاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) . * في المسألة الّتي عمل بها ، وفي غيرها على الأحوط الأولى . ( محمّد تقي الخونساري ) . * لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريّا . ( كاشف الغطاء ) . * في المسائل الّتي عمل بها . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى جوازه مطلقا . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، إذا علم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها ، وإلّا فيجوز . ( حسن القمّي ) . * يظهر حكم هذه المسألة ممّا علّقنا على المسألة التاسعة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في مورد الاختلاف في الفتوى وما عمل به على الأحوط ، ولا بأس به في مورد التساوي وما لم يعمل مطلقا . ( السبزواري ) . ( 3 ) في المسائل الّتي وقع فيها الاختلاف في الفتوى وعمل بها ، ويجوز العدول في -