ابتداء ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا عدل ( 2 ) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز ( 3 ) له العود إلى الميّت ( 4 )
.
شرح
- كان الميّت أعلم ، أو كانا متساويين ، أو لم يتميّز الأعلم من غيره ، يحتاط بالأخذ بالأحوط من القولين ، وإن لم يعلم بالاختلاف بينهما فلا مانع من الرجوع إلى الحيّ ، وممّا ذكرنا يعلم حكم كثير من الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) .
* مع التساوي ، وإلّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا أخذ الفتوى من الميّت في زمان حياته ولم يعمل بها حتّى مات ، فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميّت ابتداء ، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحيّ ، نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كلّ مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا . ( الحائري ) .
* إلّا إذا لم يكن في الأحياء من يجوّز تقليده ، فيجوز تقليد الميّت ابتداء بلا كلام ، ثمّ إنّه لمّا كان لكلّ حكم تقليد غير مرتبط بسائر الأحكام الّتي لم يعمل بها في زمان حياة مجتهده لو قلّده فيها بعد موته كان من تقليد الميّت ابتداء ، ومن هذا يشترط في جواز البقاء العمل سابقا بما يبقى فيه على التقليد . ( الرفيعي ) .
* ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع فرض جواز العدول ، وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضا .
( اللنكراني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( المرعشي ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* إلّا إذا كان الميّت أعلم . ( الآملي ) .
* الميزان الكلّي في هذه الموارد ظهر ممّا ذكرناه آنفا . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الحائري ، الخميني ) .
* إلّا إذا كان مساويا أو أعلم ، وإلّا فلا بأس به بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه -