تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
- * بل يشكل العدول عنه إلى الحيّ إذا كان الميّت أعلم منه ، ويلزم الأخذ بأحوط القولين في المسألة لو اختلفت فتوى الحيّ الّذي قلّده في مسألة البقاء مع فتوى الميّت في المسألة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * في المسائل الّتي عمل بها المقلّد . ( البروجردي ) . * فيما عمل به من المسائل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم ، ووجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم ، أمّا مع التساوي فيتخيّر وإن كان العدول أولى وأحوط . ( الحكيم ) . * لا لاستصحاب الأحكام السابقة في حقّ المقلّد ، بل لاستصحاب حجّيّة قول المجتهد بعد موته . ( الرفيعي ) . * إن كان الميّت أعلم من الحيّ وجب البقاء ، وإن تساويا تخيّر ، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول إليه ، نعم ذلك على تفصيل نذكره في وجوب تقليد الأعلم . ( الميلاني ) . * بل يتعيّن البقاء ، إلّا أن يكون الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقا للأعلم من الأموات . ( أحمد الخونساري ) . * في المسائل الّتي عمل بها . ( عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ) . * بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته . ( الخوئي ) . * إذا عمل بفتوى الميّت في حياته مقدارا معتدّا به بانيا على العمل فيما بقي من المسائل ، فالظاهر جواز البقاء على فتواه فيما عمل وفيما لم يعمل . ( الأراكي ) . * بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها ، وكان الميّت أعلم ، كما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلى الحيّ إذا كان الحيّ أعلم . ( حسن القمّي ) . * الميزان الكلّي أنّ فتوى الميّت إن كانت مخالفة مع فتوى الحيّ ، وكانت فتوى الحيّ مطابقة مع الاحتياط يجب الرجوع إلى الحيّ والعمل بفتواه احتياطا ، وإن -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 241 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي