شرح
- * بل يشكل العدول عنه إلى الحيّ إذا كان الميّت أعلم منه ، ويلزم الأخذ بأحوط القولين في المسألة لو اختلفت فتوى الحيّ الّذي قلّده في مسألة البقاء مع فتوى الميّت في المسألة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في المسائل الّتي عمل بها المقلّد . ( البروجردي ) .
* فيما عمل به من المسائل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم ، ووجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم ، أمّا مع التساوي فيتخيّر وإن كان العدول أولى وأحوط . ( الحكيم ) .
* لا لاستصحاب الأحكام السابقة في حقّ المقلّد ، بل لاستصحاب حجّيّة قول المجتهد بعد موته . ( الرفيعي ) .
* إن كان الميّت أعلم من الحيّ وجب البقاء ، وإن تساويا تخيّر ، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول إليه ، نعم ذلك على تفصيل نذكره في وجوب تقليد الأعلم .
( الميلاني ) .
* بل يتعيّن البقاء ، إلّا أن يكون الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقا للأعلم من الأموات . ( أحمد الخونساري ) .
* في المسائل الّتي عمل بها . ( عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ) .
* بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته . ( الخوئي ) .
* إذا عمل بفتوى الميّت في حياته مقدارا معتدّا به بانيا على العمل فيما بقي من المسائل ، فالظاهر جواز البقاء على فتواه فيما عمل وفيما لم يعمل . ( الأراكي ) .
* بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها ، وكان الميّت أعلم ، كما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلى الحيّ إذا كان الحيّ أعلم . ( حسن القمّي ) .
* الميزان الكلّي أنّ فتوى الميّت إن كانت مخالفة مع فتوى الحيّ ، وكانت فتوى الحيّ مطابقة مع الاحتياط يجب الرجوع إلى الحيّ والعمل بفتواه احتياطا ، وإن -