على تقليد الميّت ( 1 ) ، ولا يجوز تقليد الميّت
شرح
- يوجب اختلال الحواسّ قبل الموت . ( السبزواري ) .
* الأظهر عدم جوازه . ( الروحاني ) .
* فيما عمل به من المسائل ، أو لم يعمل ولكن كان بانيا على العمل في الباقي برأيه ، فله أن يبقى على تقليده في جميع المسائل مطلقا وإن كان الميّت أعلم من الحيّ ، وأمّا لو كان الحيّ أعلم وجب العدول إليه ، وإن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلميّة منهما ولم يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن يتخيّر بين العدول والبقاء حتّى لو كان أحدهما أعدل . ( مفتي الشيعة ) .
* بمعنى أنّ موته لا يوجب خللا في حجّيّة فتواه بالنسبة إلى من قلّده سابقا ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده ؛ لتعيّنه على تقدير حياته ، ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحيّ أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الأمر بين تقليد مجتهدين ، الّتي سيأتي بيانها . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدم جوازه مطلقا . ( النائيني ) .
* أقول : وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله ، أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجّيّة رأيه عليه تعيينا ولو من جهة احتمال بقاء حجّيّة رأيه السابق عليه فعلا ، فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشكّ في البقاء ؛ لاحتمال قيام حجّة أخرى ، فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شيء في بقاء الحكم الظاهري ، نعم لا يتمّ استصحاب نفس حجّيّة الرأي ؛ إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله ، نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى عدم الجواز . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* في خصوص المسائل الّتي عمل بها ، وإن كان الأولى العدول فيها إلى الحيّ أيضا . ( كاشف الغطاء ) . -