تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

( مسألة 9 ) : الأقوى ( 1 ) جواز البقاء

( 2 )
شرح
- * بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه ، فإنّ التقليد كالبيعة والعهد يتحقّق بإنشاء الالتزام . ( كاشف الغطاء ) .

[ حكم البقاء على تقليد الميّت ]

( 1 ) الأقوى ذلك مطلقا من غير تفصيل بين كون الميّت أعلم من الحيّ أو مساويا له أو مفضولا بالنسبة إليه ، ومن غير تفصيل بين كون قوله أحوط الأقوال وعدمه ، وغير ذلك من التفاصيل المقولة أو المحتملة في المسألة ، ثمّ تقييد الجواز واختصاصه بالمسائل المعمولة للمكلّف زمن حياة مقلّده مبنيّ على بعض الوجوه دون كلّها . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل الأقوى الرجوع إلى الحيّ في جميع المسائل إلّا فيما يعلمه فعلا من فتاوى الميّت الّتي توافق الاحتياط فيعمل بها ، ولا يلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلا . ( حسين القمّي ) . * فيما عمل به من المسائل بشرط كون الميّت أعلم من الحيّ . ( الكوه كمرئي ) . * بل هو الأحوط إذا كان الميّت أعلم ، نعم لو ظهر في الأحياء من هو أعلم منه أو صار بعد ذلك أعلم ، فالأحوط الرجوع إليه في الموارد الآتية . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الأولى والأحوط الأخذ بأحوط القولين . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى عدم جوازه مطلقا ولو مع العمل به . ( الشاهرودي ) . * في المسائل الّتي عمل فيها برأي الميّت لا مطلقا ، ولكنّ هذا القيد في الحقيقة يرجع إلى تحقّق موضوع البقاء ، بناء على ما ذكرنا في معنى التقليد من أنّه تطبيق العمل على فتوى من يقلّده ، لإطلاق بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة واستصحاب الحجّيّة . ( البجنوردي ) . * الأحوط هو الاقتصار في المسائل الّتي عمل بها . ( الفاني ) . * مع صدقه عرفا ، بأن عمل ببعض فتاواه في الجملة ، وقد يجب ذلك لو كان الميّت أعلم من الأحياء ، ولكن يشترط في جواز البقاء مطلق عدم عروض ما -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي