فتواه ( 1 ) ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها ( 2 ) كفى ( 3 ) في تحقّق التقليد ( 4 ) .
شرح
- * إن كان المراد أنّه يعتبر في التقليد الاستناد إلى شخص معيّن فالأظهر عدم اعتبار ذلك ، فيجوز العمل على فتوى توافق فيها المجتهدان أو أكثر من غير استناد إلى واحد معيّن . ( صدر الدين الصدر ) .
* التقليد بالتعيين لا وجه له في صورة اتّحاد المجتهد لعدم التعدّد ، ولا في صورة التعدّد مع اتفاق الفتاوى لمكان حجّيّة الجامع بينهما ، ولا في صورة التعدّد والاختلاف لو قيل بالسقوط عند التعارض وكون المرجع الاحتياط .
( المرعشي ) .
* مع التعدّد والاختلاف في الفتوى . ( السبزواري ) .
* لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به ، وإن لم يعمل بعد ، لكنّ الأولى والأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) وعمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأقوى عدم الكفاية ، بل لا بدّ من الأخذ للعمل . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* بل الظاهر كونه متابعة المجتهد في العمل ؛ بأن يكون مستندا في عمله إلى رأي المجتهد . ( الأراكي ) .
( 4 ) لا يكفي الالتزام ، بل لا بدّ من العمل . ( الجواهري ) .
* لا مدخل لأخذ الرسالة ، والاحتياط لا يترك في غير صورة التعلّم والعمل .
( حسين القمّي ) .
* الّذي يناط به صحّة العمل ابتداء ، أمّا في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوّة . ( آل ياسين ) . -