مجتهد ( 1 ) معيّن ( 2 ) وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ
شرح
- المجتهد . ( المرعشي ) .
* بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها . ( الخوئي ) .
* ويجزي مطابقة العمل لرأي من يصحّ الاعتماد على رأيه . ( السبزواري ) .
* بل هو الاستناد إلى فتوى مرجع التقليد في العمل ، وينبغي مراعاة الاحتياط في مسألة البقاء على تقليد الميّت . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر أنّ التقليد في الأحكام هو قبول فتوى المجتهد من دون مطالبة الدليل بالعمل بفتواه أو تعلّم فتواه مع الالتزام به . ( حسن القمّي ) .
* بل التقليد هو العمل استنادا إلى رأي المجتهد ، ولا يتحقّق بمجرّد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل ، لكن مع ذلك يكفي الالتزام في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت في المسائل الّتي لم يعمل بها . ( مفتي الشيعة ) .
* لا تبعد كفاية ما ذكره قدّس سرّه في مسألة البقاء ، وأمّا الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقا مع فتوى المجتهد الّذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلا مع إحراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت الآتي في المسألة ( 10 ) يختصّ بفرض التقليد بمعنى العمل استنادا إلى فتوى المجتهد . ( السيستاني ) .
( 1 ) لقد أجاد قدّس سرّه ، حيث عبّر بالمجتهد بدل لفظ الغير ؛ لشمول ذلك الأخذ بقول البيّنة ونحوها ، لكن الّذي يسهّل الخطب إرادة الرأي من القول . ( المرعشي ) .
( 2 ) لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه ، وفي تحقّقه بتعلّم الفتوى للعمل بها إشكال ، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشيء من ذلك ، لكنّ الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه ، إمّا لموت ذلك المجتهد ، أو لأعلميّة الآخر منه ، أو نحو ذلك . ( النائيني ) . -