تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
- محلّ القلادة في العنق « أ » ، كما في الإشعار والتقليد في الحجّ ، ومعناه العرفي : هو نفس العمل على طبق رأي الغير ، فكون العمل على طبق رأي المجتهد هو التقليد ، ولا يلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّى يصحّ العمل ، بل العمل إذا كان على طبق رأي المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة . ( الرفيعي ) . * بل هو التعلّم لأجل العمل ، وما ذكر من الالتزام وأخذ الرسالة من مقدّماته . ( الميلاني ) . * الظاهر أنّ التقليد عبارة عن تطبيق العمل على رأي المقلّد ، لا صرف الالتزام بالعمل برأيه . ( البجنوردي ) . * الأقوى عدم تحقّق التقليد إلّا بالالتزام مع العمل . ( أحمد الخونساري ) . * بل هو تطبيق العمل لقول المجتهد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل هو الاستناد إلى رأي المجتهد في مقام العمل ، ولعلّه مراد من فسّره بالعمل ، فلا يرد عليه إشكال الدور . ( الشريعتمداري ) . * بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد ، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقا له . ( الخميني ) . * الأقوى أنّ التقليد : هو العمل المستند إلى فتوى الغير ، أو الاستناد إليه في مقام العمل ، أو تطبيق عمله على فتواه ، فما شئت فعبّر ، وعلى أيّ حال ما لم يتحقّق العمل لم يتحقّق التقليد ، فهو عنوان للعمل ؛ فبالعمل الأوّل يتحقّق التقليد مقارنا ولا إشكال فيه ، وأمّا ما قيل في معناه من الوجوه ككونه الالتزام بالعمل بفتاويه ، أو أخذها للعمل أو تعلّمها للعمل أو غيرها فكلّها مدخولة ، والتفصيل موكول إلى محلّه ، والإشكال بكونه قسيما للاجتهاد المتقدّم على العمل مندفع بأدنى تأمّل ، ثمّ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المكلّف يقال له : المقلّد ؛ لتقليده عمله على عنق
هامش
( أ ) مجمع البحرين : 3 / 541 ( مادّة قلّد ) .