تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

( مسألة 8 ) : التقليد : هو الالتزام ( 1 ) بالعمل ( 2 ) بقول

شرح
- ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسدا ، مثلا إذا باع شيئا مع الشكّ في صحّة البيع لم يجز له التصرّف في المثمن ، كما ليس له التصرّف في الثمن ، فعليه الاحتياط إن أمكن ، أو تعلّم فتوى من يكون قوله حجّة في حقّه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى أساسه يبني على صحّته أو فساده . ( السيستاني ) . * سيأتي المراد من البطلان . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يكفي الالتزام في ترتيب الآثار ، كعدم جواز العدول والبقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من العمل . ( الكوه كمرئي ) .

[ تعريف التقليد ]

* الأظهر أنّ التقليد عبارة عن تطبيق العمل على رأي الغير ، فالعمل محقّقه . ( صدر الدين الصدر ) . * بل هو العمل بقول الغير ، ولا يلزم اتحاده ولا تعيّنه تفصيلا . ( مهدي الشيرازي ) . * التقليد عبارة عن أخذ فتوى الغير للعمل ، لأنّه طريق العامّي إلى الواقع ، والعمل عبارة عن التطبيق الخارجي معه ، وهذا ليس من باب دخل الالتزام في صحّة العمل ، نعم مجرّد أخذ الرسالة بدون تعلّم مسائلها ليس من التقليد في شيء . ( الفاني ) . * بل هو العمل المستند إلى فتواه ، نعم موضوع جواز البقاء وحرمة العدول هي مطابقة العمل لفتوى من يتّبع رأيه تعيّنا . ( الآملي ) . * بل هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ، ولا يتحقّق بغيره ، سواء التزم المقلّد بذلك أم لم يلتزم . ( تقي القمّي ) . * بل هو العمل استنادا إلى رأي الغير . ( الروحاني ) . * بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامّي ، ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . ( اللنكراني ) . ( 2 ) حين العمل . ( الفيروزآبادي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 234 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي