شرح
- الصحّة . ( المرعشي ) .
* بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته .
( الخوئي ) .
* إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتّبع رأيه تعيّنا . ( الآملي ) .
* يأتي تفصيله إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن لم يحرز مطابقته لرأي من يصحّ الاعتماد على رأيه ، وسيأتي التفصيل في المسألة ( 16 ) . ( السبزواري ) .
* عقلا إلّا إذا طابق الواقع ، أو فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ، أو المجتهد الّذي يجب عليه تقليده في الحال . ( محمّد الشيرازي ) .
* أي لا يجتزئ به ما لم تنكشف مطابقته لما هو وظيفته الفعليّة ، وحتّى في عباداته على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* إلّا أن يعلم مطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( تقي القمّي ) .
* بمعنى أنّه لا يقتصر عليه في مقام الامتثال ما لم يحرز صحّته بالمطابقة للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده كما يأتي . ( الروحاني ) .
* فلا يجوز له الاجتزاء به إلّا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو موافقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ، مع تحقّق القربة منه إذا كان عبادة ، والأولى والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان تقليده واجبا حين عمله هذا كلّه إذا ترك التقليد والاحتياط عالما بوجوبهما عامدا في تركهما ، أي ترك التقليد والاحتياط ، وأمّا الجاهل فسيأتي حكمه في المسألة ( 16 ) . ( مفتي الشيعة ) .
* بمعنى أنّه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتّب عليه على فرض كونه صحيحا ما لم تقم حجّة على صحّته ، سواء كان ممّا يؤتى به بداعي تفريغ الذمّة ، أو كان ممّا يتسبّب به إلى الحكم الشرعي ، كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثيّة والخبثيّة والذبح ، لا بمعنى أنّه باطل واقعا أو تنزيلا بلحاظ جميع الآثار ، فإنّه -