تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
- * هذا إذا كان مخالفا للواقع ، أو لم يتمشّ منه قصد القربة إذا كان عمله عبادة ، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوى المجتهد القابل للتقليد . ( الرفيعي ) . * إذا اختلّ شيء ممّا يعتبر فيه ، وإلّا فلو وافق الواقع وكان قد قصد القربة في العبادة فالأقوى صحّته . ( الميلاني ) . * إذا لم يكن مطابقا للواقع أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة ، وطريق تشخيص مطابقته للواقع هو القطع ، أو موافقته لرأي من يجب أو يجوز تقليده فعلا ، ويحتمل أن يكون مطابقته لرأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل كافيا ، وإن كان لا يخلو من إشكال في هذه الصورة ؛ لأنّ تشخيص المطابقة لا بدّ وأن يكون بحجّة من علم أو علمي ، والمفروض أنّ رأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل الآن ليس بحجّة . ( البجنوردي ) . * إذا خالف الواقع ، وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوّز الرجوع إليه فيحكم بالصحّة وإن خالف الواقع ، لكن مع الاعتماد على قوله ، ومع عدم الاعتماد مشكل . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان مخالفا للواقع ، أو كان مخالفا لقول من كان واجبا عليه الرجوع إليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا إذا كان مطابقا للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده ، وحصل منه قصد القربة إذا كان عبادة . ( الشريعتمداري ) . * إذا لم يطابق الواقع أو فتوى من يجوز تقليده حال العمل أو حال الرجوع . ( الفاني ) . * إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه . ( الخميني ) . * ظاهرا بنظر العقل في مقام الامتثال ، فلا يجوز الاكتفاء به والاقتصار عليه في الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنكشف صحّة العمل ، وأمّا لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 232 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي