للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلى آخره .
( 35 مسألة ) : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته حتى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة . وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه ، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة ( 1 ) في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها : بأن كان قبل الركوع ولم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع ، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام .
( 36 مسألة ) : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك : فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 2 ) .
( 37 مسألة ) : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس
هامش
( 1 ) في نسيان الإمام القراءة لا يبعد صحة الجماعة بقراءة المأموم نفسه .
( 2 ) عدم الوجوب غير بعيد .