تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( 4 مسألة ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن . وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً . ( 5 مسألة ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه . ( 6 مسألة ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط ، نعم يجب ( 1 ) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرَّ سابقاً . ( 7 مسألة ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( 8 مسألة ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما تقدّم من المصنف ( قدّس سرّه ) في القراءة : مسألة 32 .